السيد محمد حسن الترحيني العاملي
205
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الثاني ( 1 ) ( صح ) ( 2 ) ، للإذن في أصل النكاح ، وهو ( 3 ) يقتضي مهر المثل على المولى ، أو ما عينه ( وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه ، ومهر المثل ) ، أو المعين ( على المولى ) ، وكذا النفقة ، وقبل : يجب ذلك ( 4 ) في كسبه . والأقوى الأول ، لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه ، والمهر والنفقة من جملتها ، والعبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شيء ، لامتناع التكليف بما لا يطاق فيكون على المولى كسائر ديونه ( 5 ) . وأما الزوجة فإن أطلقها تخير ( 6 ) ما يليق به ، وإن عين تعينت ، فلو تخطاها كان فضوليا يقف على إجازة المولى ، ( ومن تحرر بعضه ( 7 ) ليس للمولى إجباره على النكاح ) مراعاة لجانب الحرية ، ( ولا للمبعض الاستقلال ) مراعاة لجانب الرقية ، بل يتوقف نكاحه على رضاه ، وإذن المولى جمعا بين الحقين . [ الثامنة : لو زوّج الفضولي الصغيرين ] ( الثامنة : لو زوّج الفضولي الصغيرين ( 8 ) فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم ) من